قطب الدين البيهقي الكيدري

274

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

وبنى ( 1 ) فيها فله الغلة ، ولصاحب الأرض طسقها . ( 2 ) من آجر أرضا ثم باعها لم تبطل الإجارة ، سواء كان بحضرة المزارع أو لا ، وصح البيع ، وعلى المشتري الصبر إلى انقضاء مدة المزارعة ، وكذا يصبر ورثة المشتري إن مات ، وتبطل المزارعة بموت المؤجر أو المستأجر . إذا اكترى شيئا مدة معلومة فمضت وكان متمكنا منه استقرت عليه الأجرة ، سواء تصرف وانتفع أو لا . * * *

--> ( 1 ) في س : أو بنى . ( 2 ) الطسق - كفلس - : الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها ، فارسي معرب . مجمع البحرين . قال الحلي في السرائر : ومن أخذ أرض إنسان غصبا فزرعها أو عمرها وبنى فيها بغير إذن المالك ، كان لصاحب الأرض قلع ما زرع فيها وبنى وأخذ أرضه وله أجرة المثل على الغاصب مدة ما كانت في يده ، فإن كان الغاصب زرع فيها وبلغت الغلة كانت للغاصب ، لأنها نماء بذره ، ويكون لصاحب الأرض طسق الأرض . والطسق : الوظيفة توضع على صنف من الزرع لكل جريب ، وهو بالفارسية تسك فأعرب وهو كالأجرة . لاحظ السرائر : 2 / 448 .